النائب ياسر عمر يؤيد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لصالح الإصلاح الهيكلي وتمويل الموازنة - شبكة جدة الإخبارية

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائب ياسر عمر يؤيد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لصالح الإصلاح الهيكلي وتمويل الموازنة - شبكة جدة الإخبارية, اليوم الأحد 29 يونيو 2025 01:15 مساءً

أعلن النائب ياسر عمر  وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تركز أولًا على قطاع المقاولات. وأوضح قائلًا: "تم إخراج المقاول من الجدول الضريبي، بحيث يدفع المقاول الملتزم مبالغ أقل، وذلك في إطار الإصلاح الهيكلي الحالي الذي يهدف إلى الصالح العام".  

وأضاف عمر أن المواد الكحولية ستخضع لضريبة متدرجة تتناسب مع نسبة الكحول فيها، بينما ستشهد السجائر زيادة ضريبية تقدر بـ 50 قرشًا لكل علبة بغض النظر عن نوعها أو سعرها. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، والتي حصلت على موافقة البرلمان.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل  قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

تفاصيل زيادة أسعار السجائر والكحوليات
 

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى محددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق