تعرف على دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق

تعرف على دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق

تتضح الحاجة الملحة أمام الحكومات إلى تطوير وسائل بديلة لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق. ويُعد من أبرز هذه الوسائل تشجيع السائقين وراكبي الدراجات النارية على الحصول على تأمين لمركباتهم، أو حتى إلزامهم به قانونًا. وعلى الرغم من أن التأمين لا يسهم في تقليل عدد الحوادث أو من حدّتها، فإنه يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون وراكبو الدراجات النارية عند وقوع تلك الحوادث.

وبحسب ماذكرته نشرة اتحاد شركات التأمين يأتى دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق من خلال :

أولاً التأمين الإلزامي على المركبات
في معظم دول العالم، يُشترط قانونًا تأمين السيارات، على الأقل في شكل تغطية المسؤولية تجاه الغير. يُغطي هذا النوع من التأمين أي ضرر قد يُلحقه السائق بالغير أثناء قيادة السيارة، هذا النوع من التأمين يُؤدي غرضًا بالغ الأهمية: فهو يُسهم في تحقيق السلامة على الطرق من خلال توفير حماية أساسية للضحايا تتجاوز مجرد تغطية المطالبات.

ويعد التأمين الإلزامي للسيارات أداة حيوية لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات السائقين وحماية المجتمع ككل.   لا يتعلق الأمر باتباع القواعد فحسب، بل بضمان عدم ترك أي شخص دون دعم في حال وقوع حادث. ففي نهاية المطاف، هي خطوة أساسية نحو تعزيز المسؤولية والسلامة المرورية.

ونظراً لإدراك الحكومة المصرية خطورة حوادث الطرق فقد سعت إلى وضع إطار تشريعي ينظم عملية التأمين على السيارات ويضمن حقوق المتضررين من خلال إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والذي يشتمل علي مواد التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، ويمثل حجر الزاوية في هذا الإطار، حيث جاء مواكباً لما طرأ على هذا النوع من التأمين الإلزامي من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة تطبيقًا له بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إلزامي تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات.

دور المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

تأسست المجمعة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24/2/2019 وبدأت المجمعة مزاولة عملها اعتبارا من 8/8/2019 لتغطي ما ينتج عن حوادث المركبات من الأضرار البشرية من وفيات وكذلك الإصابات التي ينتج عنها عجز كلى / جزئي وكذلك الأضرار المادية المملوكة للغير عدا تلفيات المركبات.

وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات:

هي وثيقة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال مدة سريان وثيقة التأمين ويمكن صرف مبلغ التأمين دون اللجوء للقضاء.
تغطي الآتية: هذه الوثيقة الأخطار
1.  الوفاة ، ولا تغطي الوثيقة قائد المركبة المتسببة في الحادث.
2. العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
وتسري التغطيات السابقة على الأشخاص الذين تحدث لهم حالات إصابة ينتج عنها عجز جزئي/ كلي أو يتوفون نتيجة مباشره لهذه الحوادث أو الإصابة التي ينتج عنها وفاة بسبب الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه.
3. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا التلفيات التي تلحق بالمركبات.
إلزامية الوثيقة


جاءت صفة الإلزام لهذه الوثيقة كضمان لحصول المصاب أو ورثة المتوفي على حقوقهم المدنية من خلال قيام المجمعة بسداد مبلغ التأمين تحسّباً لعدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب في الحادث. ولذلك ألزم قانون المرور جميع وحدات تراخيص المركبات بعدم استخراج رخص جديدة للمركبات أو تجديد الرخص المستخرجة إلا بعد التأكد من حصول المركبة على وثيقة تأمين إلزامي من المجمعة.


مبالغ التأمين التي تقوم المجمعة بسدادها للغير
1. في حالة (الوفاة – العجز الكلي المستديم). يبلغ مبلغ التأمين الحد الأقصى و هو مبلغ مائة ألف جنيه مصري عن الشخص الواحد. 
2. في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بمقدار نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين والمحدد بمبلغ مائة ألف جنيه .
3. في حالة الأضرار المادية المملوكة للغير يكون المبلغ عشرون ألف جنيه مصري عن كل مضرور (كحد أقصى) عدا تلفيات المركبات.

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع


أنشئ الصندوق الحكومي نفاذاً لنص المادة رقم (60 ) من القانون 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع .
يهدف الصندوق الحكومى إلى :-
1. تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير (عدا تلفيات المركبات) الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات التالية :-
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً .
الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
2. يقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث المشار إليها بعالية ( الفقرة 1 ) وذلك بواقع :-
100000 جنية للورثة الشرعيين فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
نسبة من مبلغ التأمين لحالات الإصابة بموجب تقرير طبى رسمى معتمد .  قيمة تلفيات الممتلكات ( دون السيارة ) بحد أقصى 20000 جنية .

ويحق للصندوق في بعض الحالات الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.
ثانياً : التغطيات الاختيارية: دور شركات التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق
تأمين الحوادث الشخصية:
تُساهم شركات التأمين في مصر بدور فاعل في تدعيم نظام التأمين الإلزامي  على المركبات، وذلك من خلال تقديم وثائق تأمين اختيارية للحوادث الشخصية، والتي توفر حماية إضافية للأفراد المتضررين من حوادث السيارات، سواء كانوا سائقين أو ركابًا أو أطرافًا ثالثة
يضمن هذا النوع من التأمين تعويضاً – طبقاً للمبلغ المحدد بالوثيقة – للمؤمن عليه أو من تشمله الوثيقة حال تعرضه لحادث أدى إلى إصابته بعجز مستديم (كلى / جزئى) أو عجز كلى مؤقت ، أما إذا أدت الإصابة الناتجة عن الحادث إلى وفاة المؤمن عليه، فإن مبلغ التأمين يؤدى بالكامل إلى المستفيدين المذكورين بالوثيقة أو الورثة الشرعيين .


 


المصدر: اليوم السابع